محمد بن جرير الطبري

77

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

= فقد أنبأ هذا الخبر عن صحة ما قلنا في معنى حديث أوس . * * * فإن قال : فإن حديث أوس ، وإن كان محتملا من المعنى ما قلت ، فإنه محتمل أيضا ما قاله من قال أنه معنيٌّ به المسح على النعلين أو القدمين في وضوء توضأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدثٍ ؟ قيل : أحسن حالات الخبر ما حُمِّل ما قلتَ ، ( 1 ) إن سلم له ما ادَّعى من احتماله ما ذكر من المسح على القدم أو النعل بعد الحدث ، وإن كان ذلك غير محتمله عندنا ، إذ كان غير جائز أن تكون فرائضُ الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم متنافيًة متعارضًة ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمرُ بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء ، بالنقل المستفيض القاطع عذرَ من انتهى إليه وبلَغه . وإذْ كان

--> ( 1 ) في المطبوعة : " ما احتمل ما قلت " ، وأثبت ما في المخطوطة ، فإنه لا بأس به .